. . . . . . . . . .
شرح
دليلنا الأخبار المتواترة « 1 » عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة المعصومين عليهم السّلام في النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والحج وغيرها
وأما العامة فقد منعوا عن ذلك بما لا يتم الاستدلال به على المنع « 2 »
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 8 ، ص 276 في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات عنونه بباب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر
وذكر الشهيد في الذكرى ص 75 عدّة من الروايات أيضا بلغت 24 عدد
وقد حكى شيخنا الأعظم الأنصاري في رسالته المعمولة في القضاء عن الميت جملة من هذه الروايات « ص 208 . . . » ط : قم تراث الشيخ الأعظم مجموعة الرسائل
وراجع الحدائق ج 11 ، ص 32 ، ط النجف الأشرف تجد تواتر الأحاديث
وكذا في الوسائل في الباب 28 من أبواب الاحتضار
وفي الباب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء
وفي أبواب الوقوف والصدقات
وفي أبواب أحكام الوصايا أبواب 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 33 و 34 و 35
وفي أبواب النيابة في الحج أبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31
( بنقل عن تعليقة الوسائل ج 8 ص 282 - فراجع .
( 2 ) وقد حكى شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) - في رسالته المعمولة في القضاء عن الميت ص 12 عن السيد المرتضى ( قدّس سرّه ) في كتابه الانتصار - اجماع الاماميه وانفرادهم في ذلك ومخالفة فقهاء العامة في ذلك مستدلين بقوله تعالى« وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى »- النجم : 39 -
وبما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو ولد صالح يترحم عليه ، أو علم ينتفع به »
- الجامع الصحيح 3 : 66 الحديث 1376 وسنن النسائي 6 : 251 وفي عوالي اللئالي 3 : 283 الحديث 17 « إذا مات ابن آدم . . . » هذا
وقد ورد في معناه عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام بطرق عديدة - انظر الوسائل ج 13 : 292 الباب الأول من أبواب الوقوف والصدقات
والجواب أما عن الآية الكريمة مضافا إلى مخالفتها الإجماع والروايات المتواترة فهو ان من جملة ما سعى المؤمن في حال حياته تحصيل الأخوة مع المؤمنين فما ينوب عنه أخوه المؤمن أو يهديه إليه بعد موته انما هو