تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات ( 1 ) ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد ، أو متعدد ( 2 )
شرح
وزوجتي ، وولدى ، وجميع حامتي ، ومن جميع أهل بلدي حرّهم ، وعبدهم ، وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إنّى قد أقرأت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنك السلام الا كنت صادقا » « 1 » فإذا جاز التبرع جاز الاستيجار لثبوت المشروعيّة ، كما أنه لو جازت النيابة عن الأحياء جازت عن الأموات بالأولوية للقطع بوصول الخيرات إليهم

6 - التبرع عن الغير في الحج والزيارة

( 1 ) أما الحج عن المتعدد فقد تواترت الروايات فيه كما أشرنا « 2 » وأما الزيارات فلا ينبغي التأمل في ثبوت مشروعية التبرع بالنيابة فيها - وان نوقش في اسناد رواياتها كما تقدم « 3 » - وبنينا على جوازها جواز الاستيجار في كليهما اى الحج المندوب والزيارات كما تقدم أيضا

7 - اهداء أثواب

( 2 ) لا إشكال ولا خلاف عندنا في انتفاع الأموات بما يفعل الأحياء نيابة عنهم من العبادات كالحج والصلوات والزيارات ، أو يهدى إليهم ثوابها ، أو يدعون لهم بالاستغفار والخيرات
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ص 205 في الباب 30 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ، ط : م - قم . ( 2 ) راجع الوسائل ج 11 ، ص 163 وفيه 36 بابا ط - م : قم . ( 3 ) تقدم ذلك عن سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) .