تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
وكذا في الزيارات ( 1 )
شرح
أن تنقص حجّتك شيئا » « 1 » ونحوها غيرها فلا كلام في أصل مشروعية النيابة في الحج المندوب عن أفراد متعددة حتى الألف تبرعا ، ويترتب عليه جواز الاستيجار ولو كان عن الحي

5 - الزيارات والاستنابة

( 1 ) وأما الزيارات - اى زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وزيارة الأئمة الأطهار عليهم السّلام فلا كلام في استحبابها لتواتر الروايات على الإتيان بها مباشرة « 2 » وأما النيابة عن الغير فيها بالاستيجار أو التبرع فيقول سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على ما في تقريرات بحثه « 3 » انه « لم نظفر لحد الآن على رواية معتبرة تدل على جواز النيابة باستيجار أو تبرع عن الواحد فضلا عن الكثيرين في زيارة أحد من المعصومين ( صلوات اللّه عليهم أجمعين ) فان النصوص الواردة على كثرتها بين ضعيف أو مرسل على سبيل منع الخلو غير أن المسألة متسالم عليها من غير شائبة خلاف أو إشكال ومن الجائز أن يكون المستند فيها ما أشرنا إليه آنفا « 4 » من قيام السيرة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 2 ) لاحظ الوسائل ج 14 أبواب المزار وما يناسبه ذكر 89 بابا في هذا المجال ط : م قم . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 385 . ( 4 ) ما أشار إليه في مستند العروة ص 385 في النيابة في الحج من قوله ( قدّس سرّه ) « بل لا يبعد ان يقال : ان الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التمسك بالروايات ، لقيام السيرة العقلائية في باب الزيارات - والحج مصداق لزيارة بيت اللّه - على جريان النيابة فيها عن الواحد والكثيرين ، فيبعث القوم ، ممثلا عنهم لزيارة شخصيّة بارزة من ملك أو غيره ، أو يبعث الملك من يمثله ، كما أن الممثل قد يكون وفدا ، وهكذا الحال في عيادة المرضى » .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 845 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي