تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب ( 1 ) وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ( 2 )
شرح
فتحصل : انه لا دليل على وجوب الترتيب في القضاء عن نفسه ولا عن غيره إلا فيما هو مترتب شرعا ، ومن هنا علّق أكثر المعلّقين على المتن : انه لا يجب الترتيب في كلا الموردين - القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير - منهم سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه )

2 - استيجار اثنين للصوم عن ميت واحد

( 1 ) لا دليل على اعتبار الترتيب في الصوم لا أداء ولا قضاء فان صيام أيام شهر رمضان وان كانت متتالية الا انه لطبع الزمان لا لقيد شرعي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، فالعبرة بصيام شهر

3 - استيجار شخص واحد عن اثنين في الحج الواجب

( 2 ) اى في عام واحد مباشرة سواء كانا حيّين ، أو ميتين ، أو مختلفين ولا يجوز ذلك لوجوب الحج على كل منهما مباشرة ومستقلا فلا بد من تبعية النائب ، للزوم المطابقة في العمل النيابي ، بعد سقوط المباشرة بالدليل هذا مضافا إلى ظهور اخبار « 1 » النيابة عن العاجز في الحج الواجب في الاستقلال في النيابة فينا في التشريك ولو نوقش في الظهور كان مقتضى الأصل عدم جواز التشريك ، لأن أصل مشروعية النيابة عن الغير في عمل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 وقد تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) للاستنابة في الحج الواجب في كتاب الحج في ( المسألة 72 ) من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام ، ومن تلك الأخبار مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه تعالى فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له » في الباب المذكور ح 2 .