. . . . . . . . . .
شرح
السابقة بالنسبة إلى يوم واحد أو أيام متعاقبة
وأما ما استدل به للمشهور على لزوم الترتيب في القضاء عن نفسه فهي روايات لا تخلو عن المناقشة سندا ، أو دلالة ، عمدتها روايتان
الأولى : مرسلة جميل « 1 » وهي ضعيفته سندا ودلالة ، والثانية صحيحة زرارة « 2 » وقد نوقش في دلالتها أيضا كما حرّر في محله « 3 »
هامش
يصلّها أو نام عنها فقال ( عليه السّلام ) يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار . . . الحديث )
الوسائل ج 8 ، ص 253 في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات
فان اطلاق القضاء يشمل جميع الكيفيات من حيث التقديم والتأخير ونحوها النبوي المعروف « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها »
- عن سنن البيهقي وكنز العمال -
( 1 ) الوسائل ج 8 ، ص 257 في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 عن التهذيب ج 2 ، ص 352 - 1462 .
وج 4 ص 289 في الباب 62 من أبواب المواقيت ح 6 عن المعتبر 2 : 407 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 290 في الباب 63 من أبواب المواقيت ح 1
وج 8 ص 254 في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .
( 3 ) لاحظ المستمسك ج 7 ، ص 73 كتاب الصلاة ذيل ( المسألة 16 ) من فصل 42 قضاء الصلوات
ولاحظ مستند العروة كتاب الصلاة ( الموسوعة ج 16 ص 135 ) ذيل تلك المسألة
هذا بالنسبة إلى أصل القضاء عن نفسه وقد تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) للزوم الترتيب في الاستيجار للميت في كتاب الصلاة فصل 43 في صلاة الاستيجار في المسألة 18
أما مرسلة جميل فهي ما رواه في الوسائل ج 8 ، ص 257 في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5
عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رجل ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ، وذكرها عند العشاء الآخرة ؟ قال يبداء بالوقت الّذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى »
ورواها في الوسائل أيضا ( ج 4 ، ص 289 ، ب 62 من المواقيت ) عن المحقق في المعتبر ( ج 2 ، ص 407 ) وفيه « بعد العشاء » بدل « عند العشاء » ولكن في نسخ المعتبر « عند العشاء » فنسخه الوسائل غلط