فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بد من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة ( 1 )
( مسألة 16 ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ( 2 )
شرح
ومن هنا يجوز اشتراط الضمان بمعنى الفعل بان يشترط ان يدفع مقدارا معيّنا من ماله على تقدير تلف العين من غير أن يشتغل ذمته بشيء ، لأنه عمل سائغ في نفسه بل على أن يكون هذا الدفع تكليفا محضا كسائر الأفعال الخارجيّة كاشتراط الخياطة ونحوها ، فالصحيح في اشتراط الضمان انما هو شرط الفعل لا شرط النتيجة فينبغي التفصيل على هذا الوجه هذا مضافا إلى ما قيل من تنافى اشتراط الضمان مع قاعدة عدم ضمان الأمين
فان الأجير أمين على ما في يده فيكون الشرط مخالفا للكتاب ، ولكن أجيب عن هذا الوجه بان المراد من تلك القاعدة عدم المقتضى للضمان لا المقتضى لعدم الضمان ، فلا تنافى الشرط فالعمدة انما هي عدم ثبوت مشروعية الضمان - بمعنى اشتغال الذمة - بالاشتراط
( 1 )
كما في جميع موارد الإجارة على الأعمال