تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
لظهور أدلة النيابة في الاستقلال 4 - جواز ذلك في الحج المندوب للروايات 5 - جواز ذلك في الزيارات للروايات 6 - جواز النيابة تبرعا في الحج والزيارات عن المتعدد للروايات 7 - جواز إهداء ثواب الحج والزيارة لواحد أو متعدد ونجرى على هذا الترتيب

1 - استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد

يبتنى عدم جواز ذلك على ما تقدم من المصنف ( قدّس سرّه ) في كتاب الصلاة في ( المسألة 16 ) من فصل 42 قضاء الصلوات عن نفسه من أنه يجب الترتيب في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق حتى في الأيام تبعا للمشهور بل المدعى عليه الاجماع « 1 » وعن جماعة القول بعدم الوجوب ، الا في قضاء الصلوات المترتبة كالظهرين والعشاءين ، وأما تقدم صلاة الصبح على الظهرين وتقدمهما على العشاءين في الأداء فليس بتقييد شرعي كي يقال بلزوم المماثلة في القضاء ، وانما هو بمقتضى مرور الزمان لسبق وقت صلاة الصبح على الظهرين طبعا هذا في الأداء وأما القضاء فهو تدارك للأداء بأمر جديد ولم يدل دليل على الترتيب بالمعنى المذكور ومع الشك كان مقتضى الأصل عدم اشتراط الترتيب ، فيؤخذ بإطلاق أدلة وجوب القضاء « 2 » فلا مانع من تقديم اللّاحقة على
هامش
( 1 ) المستمسك ج 7 ، ص 73 . ( 2 ) كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم