تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
( مسألة 14 ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها ، واشعال السراج ، ونحو ذلك ( 1 ) ( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ( 2 )
شرح

وأما الإشكال الثالث

فهو ما تقدم من أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسى ، ومن الواضح ان التقرب والقرب كالإيجاد والوجود فلا يعقل تقرّب النائب وحصول القرب للمنوب عنه ، وما لم ينتسب إلى المنوب عنه عمل قربى لم تفرغ ذمته عن العمل القربى المكلف به والجواب عنه هو ما تقدم من أن التنافي انما يكون بين تحصيل النائب القرب لنفسه وحصول القرب للمنوب عنه وأما إذا حاول تحصيل القرب للمنوب عنه نيابة عنه كما كان يحاول تحصيل موافقة أمره فيحصل القرب للمنوب عنه ، ويسقط تكليفه القربى وهذا هو مفاد تشريع النيابة في العبادات فإنه بمعنى التوسعة في الامتثال والتقرب

[ ( مسألة 14 ) : ] الإجارة لكنس المسجد

( 1 ) فإنه عمل سائغ ذو منفعة قابلة للتمليك نظير الإجارة لبناء المسجد والمدرسة ونحو ذلك مما يرجع إلى الجهات العامة ، وهذا واضح ، ولعلّ التعرض لذلك احتمال تنافى الإجارة مع قصد القربة في أمثال ذلك لو أرادها العامل ، وقد عرفت عدم التنافي في المسألة السابقة

[ ( مسألة 15 ) : ] الإجارة لحفظ المتاع مع الضمان

( 2 ) أما أصل الإجارة لحفظ شيء - كالمتاع والدار ونحو ذلك - فلا
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 835 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي