تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
2 - الثاني : لا أمر للنائب بالمنوب فيه فبما ذا يتعبّد 3 - تقرب النائب لا يوجب تقرب المنوب عنه فبما ذا يسقط التكليف عن المنوب عنه وقد أجبنا عنها بما لا مزيد عليه الا انه هناك محاولات أخرى في دفعها حكيت عن شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس ) وغيره من الأعاظم تعرّض لها المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة « 1 » أحببنا ذكرها تتميما للفائدة وتنقيحا للمقال وان كانت لا تخلو عن المناقشة ، الا ان مجال البحث لمن حضر اقتضى ذلك فنقول :

أما الإشكال الأول

وهو تنافى الأجرة مع العبادة فقد أجيب عنه بوجوه يجمعها محاولة التفكيك بين مورد الإجارة والقربة حقيقة أو اعتبار

[ الوجه ] ( الأول ) : التغاير الحقيقي بين مورد الإجارة والقربة

بيانه : ان النائب له فعلان ( أحدهما ) جانحى قلبي و ( الآخر ) جارحى عيني ، أما الأول فهو عبارة عن تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ، وهي حقيقة النيابة ، ويأخذ بإزائها الأجرة ، وأما الثاني اى العمل الخارجي فهو ذات الصلاة لا أجرة عليها فيقصد بها القربة ، وهذا هو الفارق بين أخذ الأجرة على النيابة وأخذ الأجرة على الواجب التعبدي على نفسه ، وهذا الوجه هو ما استفيد من كلام شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 2 » ومفاده التغاير بين
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة ص 224 - 235 . ( 2 ) لاحظ كتاب المكاسب الجزء الثاني رقم 15 ص 128 ط قم مجمع الفكر الإسلامي ولاحظ رسالته في القضاء عن الميت ذيل المكاسب المطبوع حجريا ص 345 والمطبوع في قم مجمع الفكر الاسلامي ص