تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 820

مساهمون:

ص٨٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك من أعلى درجات القرب لرجوع ذلك كله بالآخرة إلى رضا نفسه أو عقله بذلك هذا كله في الإجارة على العبادة عن نفسه وأما الإجارة على النيابة عن الغير في العبادة فيأتي الكلام فيها في ؟ الأمر الثالث

( الأمر الثالث ) : في الاستيجار للنيابة في العبادات

النيابة عبارة عن تنزيل الفاعل نفسه منزلة شخص آخر فيما يفعله

لا اشكال ولا خلاف عندنا « 1 » في جواز النيابة عن الغير حيّا وميّتا

في العبادات كالحج والصلاة والصيام والزيارات ، بل تستحب وقال شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) في رسالته المعمولة في القضاء عن الميت « 2 » « ان انتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص « 3 » بل الفتاوى على ما عرفت من كلام الفاضل « 4 » وصاحب الفاخر « 5 » بل قامت سيرة المتشرعة على النيابة عن الغير في الزيارات والحج والصلاة والصيام وغيرها من العبادات تبرعا وأثرها سقوط التكليف عن المنوب عنه فيما يجب فيه الاستنابة كالحج عن العاجز أو ترتب
هامش
( 1 ) انفردت الامامية في القول بانتفاع الأموات بما يفعله الأحياء على طريق النيابة أو الهدية وقد دلت عليه الروايات المتواترة روى أكثرها في الوسائل ج 8 ص 276 في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات وأما العامة فقد منعوا عن ذلك . ( 2 ) رسالة القضاء عن الميت ص 18 ومجموعة رسائله العشرة ص 208 ط قم لجنة تحقيق تراث الشيع الأعظم . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 276 في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ( منها ) ما عن حماد بن عثمان قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميّت أضعف اللّه أجره ونفع به ذلك الميت » - الوسائل في الباب المذكور ح 24 ونحوها غيرها في نفس الباب - ( 4 ) المختلف ص 242 . ( 5 ) عنه الشهيد في الذكرى ص 75 .