. . . . . . . . . .
شرح
القصدية لا بد من قصدها هذا أولا : وثانيا : انه لا بد من فرض داع آخر للوفاء إما دنيويا كحفظ شأنه أو أخر ويا كدفع العقاب وليس هذا قربيّا ، والا لم يقصد الوفاء بالعقد ، لان العاقل لا يفعل شيئا الا ان ينتفع بذلك ولو في سلسلة طولية من الدواعي
[ ( الوجه الثاني ) : ] تأكد الأمر الصلاتى بالأمر الإجارى
( الوجه الثاني ) : تأكيد الأمر الصلاتى بالأمر الإجارى فيتأكد الطلب وتتأكد الدعوة والإخلاص ، لصدق عنوانين على الصلاة المستأجر عليها عنوان الصلاة وعنوان المستأجرة عليها فينقلب الأمر الإجارى عباديا لا محالة لتعلقها بالعبادة ، وقد حكى هذا الوجه عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر ( قدهما ) « 1 » وفيه : انه ان أريد التأكيد الحقيقي وخروج الطلب من حدّ الضعف إلى حدّ الشدّة فلا يتحقق في المقام لتوقفه على ورود الأمرين على موضوع واحد ، ومن الواضح ان مورود الأمر الصلاتى ذات الصلاة ، ومورد الأمر الإجارى الصلاة المأتى بها بداعي أمرها ومع تعدد الموضوع يستحيل تأكد الطلب حقيقة وان كان المراد انحفاظ الإخلاص طولا ، لان الداعي الثاني أيضا امتثال الأمر وان كان الثاني في طول الأول فسلسلة العلل القربية منتهية إليه تعالى وتقدس ففيه : ان الأمر الإجارى توصلّى لا يعتبر في امتثاله قصد القربة ، نعم يمكن ان يتقرب به ، فيمكن التحفظ به على القربة طولا الا انه لا ملزم بذلك ، ومحل الكلام انما هو تصحيح العبادة المستأجرة عليها بداعي الأجرة ، لاهامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 223 .