تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
أجرته » « 1 » . وما ذكرناه من السند والمتن انما هو لفظ الكافي ، وهو أصح وأضبط المتون ، كما هو المشهور . ودلالتها على المنع وبطلان الإجارة واضحة ، لأن حرمة الأجرة لا تكون الا مع بطلان الإجارة ، فيكون أكلها أكلا للمال بالباطل . إلا أنه وقع الكلام في هذه الرواية تارة سندا وأخرى دلالة على أساس اختلاف النسخ في الراوي والمتن . أما السند فبلحاظ انه رواها الشيخ ( قدّس سرّه ) في موضع من التهذيب « 2 » عن ( صابر ) مع لفظ ( جابر ) بعنوان النسخة وفي موضع آخر منه « 3 » رواها عن ( صابر ) بلا نسخة ، فتردد الراوي بينهما و ( صابر ) لم يوثق وأما ( جابر ) فهو ثقة من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام وهو جابر الجعفي الّذي أدرك الصادق عليه السّلام وله عنه عليه السّلام روايات « 4 » لا جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، فإنه لم يدركه عليه السّلام . هذا ما في التهذيب ، ولكن رواها الشيخ ( قدّس سرّه ) نفسه في الاستبصار « 5 » عن ( جابر ) بدون نسخة ( صابر ) ، وكذا الكليني في الكافي « 6 » والترجيح مع الكافي لا سيما مع اعتضاده بالاستبصار ، لأنه أضبط .
هامش
( 1 ) - فروع الكافي ج 5 ص 227 ح 8 الوسائل ج 17 ص 174 في الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . - ط : م - قم ( 2 ) - التهذيب ج 6 ص 371 ح 1077 . ( 3 ) - التهذيب ج 7 ص 134 ح 593 . ( 4 ) - كما أفيد في مستند العروة كتاب الإجارة ص 41 - 42 . ( 5 ) - ج 3 ص 55 ح 179 عن جابر - الاستبصار ( 6 ) - ج 5 ص 227 ح 8 عن جابر - الكافي
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 82 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي