تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢

لا بأس بالتكلم عن أمور

شرح
( الأول ) الإجارة على الواجبات - سواء العبادات أو التوصليات - والبحث فيه حول تنافى الوجوب - بما هو - مع الإجارة ( الثاني ) : الإجارة على العبادات - سواء الواجبات أو المستحبات والبحث حول تنافى العبادة - بما هي - مع الإجارة ( الثالث ) في الإجارة للنيابة في العبادات

أما الأول ففي تنافى وجوب العمل ، مع الإجارة

واستدلوا للتنافي بينهما - فتبطل الإجارة لا محالة - بوجوه لا تخلو عن المناقشة

( الأول ) : دعوى الإجماع على البطلان

كما عن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 1 » حيث استشكل على فخر المحققين لما نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي « 2 » الا أن شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) أورد عليه في كتاب المكاسب « 3 » بان الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم ، فلم يلتزم بالإجماع وكيف كان فلم يثبت اجماع تعبدي في المقام ، ولو فرض اتفاقهم على ذلك كان مستندا إلى وجوه أخرى ذكرت في المقام

( الوجه الثاني ) سقوط احترام العمل بالإيجاب

وهو ما عن الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في مكاسبه « 4 » من أن عمل المسلم مال محترم في نفسه إلا أن ايجابه يسقطه عن الاحترام ، لأن العامل يكون
هامش
( 1 ) ج 7 ص 181 - 182 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 263 - 264 . ( 3 ) المكاسب ج 2 ص 134 ط قم رقم الكتاب 15 . ( 4 ) راجع ج 2 ص 134 رقم الكتاب 15 منشورات مجمع الفكر الاسلامي - قم .