تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أولا : ان الإجماع على الصحة لا يدل على كونها من باب تحقق الإجارة بمعناها الخاص وهي تمليك المنفعة في مقابل العين بل غايته التعبد بصحة المعاملة والمعاوضة وان خرجت عن الإجارة والبيع ولعله مستند إلى اطلاقات أدلة العقود والتجارات وثانيا : ان ما ذكر من الإرضاع فهو مما يستلزم تلف العين كاللبن لا ملكية العين كالثمرة للشجرة وعمدة البحث في الثاني لا الأول كما تقدم في بيان الأنواع ومما ذكرنا يظهر فساد ما في المتن من الخلط بين النوعين اى ما يستلزم تلف العين وما يستلزم تملك العين ( الرابع ) ما في القواعد من مسيس الحاجة إلى الاستيجار في الموارد المذكورة كإرضاع الطفل ونحوه وفيه : ما تقدم من أن الحاجة لا تكفى في تحقيق مفهوم الإجارة ولا بد من سلوك طريق آخر لتمليك الأعيان الناتجة واللّه الهادي إلى سواء السبيل ولا يبعد دعوى صحة التفصيل الّذي ذكره سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من بطلان الإجارة في الثمرات الموجودة وصحتها فيما يتكون فيما بعد ولا سبيل في الأول إلا بيع الثمر الموجود .