( مسألة 13 ) : لا تجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات « 1 » وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ، ونحو ذلك ولا يجور الإجارة على الأذان « 2 »
نعم : لا بأس بارتزاق القاضي والمفتى والمؤذن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة ، وتعليم القرآن ما عدا القدر الواجب ، ونحو ذلك ( 1 )
شرح
[ ( مسألة 13 ) : ] الإجارة على الواجبات
لا بد من إخراج موردين عن محل الكلام
( 1 ) ( أحدهما ) : ما دل دليل خاص على عدم جواز أخذ الأجرة عليه من الواجبات العبادية أو غيرها أو المستحبات - كما ثبت في كثير من الموارد المذكورة في المتن ، بل في جميعها على الأحوط - كما أفيد - « 3 » ولا بد من الرجوع إلى كل مورد في محلّه المناسب له ( الثاني ) : ما لا فائدة في الاستيجار عليه للمستأجر بوجه من الوجوه سواء كان عباديا أم غيره ، لعدم شمول أدلة وجوب الوفاء بالعقد الّذي يكون من اللغو المحض كاستيجار شخص لأن يأكل أو يشرب إذا وجب عليه لسبب من الأسباب - مثلا - والحاصل : ان المبحوث عنه في المقام ما استجمع فيه شرائط صحة الإجارة الا من جهة الوجوب أو العبادية فنقول :هامش
( 1 ) كما تقدم في المسألة 6 من فصل 6 من فصول غسل الميت شرائط غسل الميت .
( 2 ) تقدم الكلام فيه في المسألة 9 من فصل 17 : كتاب الصلاة في مستحبات الاذان والإقامة .
( 3 ) كما في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على المتن وراجع مستند العروة كتاب الإجارة ص 373 .