تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
والحاصل : ان التعميم اللحاظي لا يجدى في تعميم مفهوم الإجارة المختصة بالتقوم الحقيقي إلى هنا لم يتحصل لنا وجه يمكن الاعتماد عليه لتصحيح الإجارة لتملك الأعيان وقد خاض كبار العلماء في هذه المعركة واضطربت كلماتهم في ذلك حتى أن العلامة ( قدّس سرّه ) في القواعد « 1 » ذهب إلى القول ببطلان الإجارة في هذه الموارد كما ذكرنا في أول المسألة وتبعه من تبعه فراجع « 2 » ومن هنا ذهب جملة من المعلقين على المتن إلى القول ببطلان الإجارة في إجارة مثل الشجرة لثمرها والشاة للبنها « 3 » كما تقدم وهناك وجوه أخرى ضعيفة ذكرت في المقام لا بأس بالإشارة إليها ( أحدها ) : ما قيل من أن الإجارة تمليك للعين في مدّة مخصوصة كالسنة لجهة خاصة لا مطلقا « 4 » وفيه : أولا انه لا يتم هذه الدعوى جزما ، فان الإجارة تمليك للمنفعة لا العين وثانيا : لو سلّمت فإنما تتم في العين الموجودة وهي العين المستأجرة المملوكة لا التي توجد بعد ذلك كلبن الشاة وثمرة الشجرة ( الثاني ) : دعوى الإجماع على الصحة في بعض هذه الموارد كاستيجار الظئر للإرضاع مضافا إلى دلالة الكتاب العزيز على ذلك مع أن الإرضاع لا ينفك عن اللبن الّذي يرتضعه الطفل
هامش
( 1 ) ج 2 ص 287 . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 127 . ( 3 ) راجع مجموعة التعاليق المدونة ج 5 ص 107 - 108 طبع المؤسسة التابعة لجماعة المدرسين - قم . ( 4 ) عن كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 179 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 799 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي