تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
لا للحيثية القائمة بها وان كانت دخيلة في تحققها تكوينا ، إذ لولا استعدادها للإثمار لم يتولد منها الثمرة - كما في الشجرة اليابسة الا ان هذا امر مغفول عنه عند عامة الناس فالملكية التبعية لا أصل لها في محل الكلام اى إجارة الأعيان الناتجة

تملك النتائج عن طريق الاستيجار ولحاظها بالمعنى الحرفي

وقد حاول بعض الأعلام كالمحقق العراقي ( قدّس سرّه ) تصحيح ملكية النتائج العينية عن طريق نفس الإجارة بلحاظها آليا ففي تعليقته الكريمة « 1 » على المتن انه : « يمكن لحاظ هذه المنافع العينية تارة بمعناها الحرفي الفاني في أصولها فتصح الإجارة بلحاظها وأخرى بمعناها الاسمي الاستقلالى فلا بد من بيعها ، وبهذا يندفع الاشكال المطروح في المقام » ومحصل هذا الوجه : هو ان الأعيان الناتجة إذا لوحظت مستقلة في قبال الأعيان الحاملة لها لا تملك الا عن طريق البيع كما إذا كانت منفصلة عنها ، واما إذا لوحظت مضافة إلى الأعيان الحاملة وانها ثمرتها فتصح إجارة الأعيان بلحاظها فتملك بالإجارة لا التبعية ولا يخلو عن المناقشة : أولا بان المنافع - في الإجارات - سواء أكانت من قبيل العوارض والحيثيات القائمة بالأعيان المستأجرة كما في إجارة الدار أم
هامش
( 1 ) قال ( قدّس سرّه ) « والتحقيق ان يقال : ان لهذه الأعيان اعتباران ( أحدهما ) : اعتبار كونها من تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعليّة ووصولها إلى هذه الدرجة ( وثانيهما ) : كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال الأرض ومنافعها فهي بهذا الاعتبار لا تعدّ من منافع الأرض وتبعات العين ، بل كانت موجودات في قبالها ، وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول ، إذ هي من تبعات قابلية العين ، كنفس المنافع التدريجيّة وهي بهذا الاعتبار تعدّ من منافعها ومن تبعات وجودها ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات فكان وزانها وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسميّة وبنحو التبعيّة والحرفيّة . . . » مجمع الحواشى ج 5 ص 108 .