تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
ونتيجة ما أفاده ( قدّس سرّه ) ان أعيان الثمرات تملك بالتبع لا بالإجارة خلافا لما في المتن من تملكها بنفس العقد على أساس آنها مصاديق للمنفعة عرفا هذا ما افاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه )

مقالة المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه )

وقد أفاد المحقق المذكور ( قدّس سرّه ) « 1 » في هذا المجال ما هو مؤدى كلام سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) حيث يقول : « ان منفعة العين هي الحيثية القائمة بها الموجودة فيها بنحو وجود القابل فمنفعة الدار - مثلا - انما هي حيثية كونها مسكنا في قبال ما ليس له هذا الحيثية ، وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى الفعل ، وليس منفعتها فعل الساكن ، فإنه من اعراضه القائمة به لا بالدار هذا ما أفيد في توجيه انطباق مفهوم الإجارة على مورد البحث كإجارة الشجرة للثمرة الا ان هذا المقدار لا يكفى في تصحيح تملك الأعيان الناتجة كثمرة الشجرة ولبن الشاة وماء البئر فيبقى الاشكال في الجهة الثانية وأما الجهة الثانية وهي انه ما هو الموجب لملكية تلك الأعيان الناتجة وهي أعيان خارجية لا تنقل بعقد الإجارة وقد أجاب عنه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 2 » كما تقدم بأنها تملك بالتبع كما عن جمع من الأعلام « 3 » اى تبعية الفعلية للقابلية وكأنها هي فتملك بالتبع لا بالإجارة
هامش
( 1 ) في كتاب الإجارة ص 180 . ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 373 . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 129 - 130 وكتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 180 .