. . . . . . . . . .
شرح
الحجر والاسمند ونحو ذلك
وهذا لا إشكال أيضا في صحة الإجارة فيه لتعلقها بعمل الخياطة أو الكتابة ونحو ذلك ، وأما ما يحتاج إليه من الضمائم فيتبع العرف والعادة فالخيط والإبرة على عهدة الخياط عرفا ، وأما الجص والحجر فعلى المستأجر ، وان لم تكن هناك عادة فيتبع الشرط « 1 »
( النوع الرابع ) : ما يستتبع استيفاء المنفعة منه
تلف عين أخرى كالاستحمام في الحمام فإنه يستتبع تلف الماء « 2 » وكالإرضاع أو الرضاع يستلزم تلف اللبن بدخوله في معدة الصبى وكالضراب بدخول النطفة في رحم الدّابة ونحو ذلك وهذا أيضا لا ينبغي الاشكال فيه ، لان المستأجر عليه انما هو الدخول في الحمام للانتفاع بالاستحمام وان استلزم تلف الماء والإرضاع وان استلزم تلف اللبن فان المنافى لمفهوم الإجارة انما هو ملكية عين زائدة لا عدم تلف عين أخرى ، بل لا يخلو الانتفاع بشيء من الأعيان المستأجرة من نوع من النقص والتلف ، فان الدار المستأجرة يصيبها شيء من النقص بالمشي والجلوس وسائر الانتفاعات بمرافقها لا محالة وهكذا يصيب المركب نوع من الضعف والهزال ونحو ذلك( النوع الخامس ) ما يستتبع الاستيفاء منه تخلف عين زائدة يراد تملكها
كالاستقاء من البئر للماء وحلب الشاة للبن واقتطاف الثمر من الشجر ونحو ذلكهامش
( 1 ) لاحظ الجواهر ج 27 ص 338 ( المسألة 13 ) .
( 2 ) قال العلامة في القواعد ج 2 ص 288 « والإجارة في الاستحمام للّبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن » .