تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الخيار فلا يثبت الا إذا كان نفس العقد على الكلى في الذمة ضرريا ولا ضرر فيه نفسه ، ولا ضرر في تطبيقه لتعذر التطبيق رأسا في الفرض فلا معنى لكونه ضرريا أو غير ضررى ، فلم يبق في المقام الا الرجوع إلى بدل ما في ذمة المتوفاة فيأخذ المستأجر كأب المرتضع قيمة الإرضاع من تركتها لا المسمى ولا يقاس الكلى في الذمّة على المتعين الخارجي ، كما إذا كانت أجيرة للإرضاع على نحو العمل الخارج لا في ذمتها ، فإنه بموتها في المدّة تنفسخ الإجارة لا محالة لعدم وجود طرف للملكية وهو العمل فيستحيل التمليك والتملك ، وأما الذمة فهي باقية حتى بعد الموت ، لاشتغال ذمة الميت بديون ماليّة وعملية حتى بعد موته ، ويترتب عليه الآثار الشرعيّة والعرفيّة كما هو واضح ، فلاحظ .

حاصل ما تقدم

فتحصل : ان ما في المتن من قوله ( قدّس سرّه ) « تبطل الإجارة مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة » لا يمكن المساعدة علية أما عند تعذر الصبى الكلى ، فلا تبطل لأنه من تعذر القدرة على الاستيفاء ، لا التسليم ، وأما عند تعذر المرضعة الأعم من السبب فلإمكان الرجوع إلى بدل ما في ذمة المرضعة المتوفاة ، فلاحظ
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 786 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي