تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
بخلاف ما لو كان الولد كليّا ، أو جعل في ذمّتها فإنه لا تبطل بموته ، أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة ( 1 )
شرح
الخاصة ، وهي الحصة الخاصة من طبيعي ارضاعها القائمة بها ومع موت الرضيع لا يمكن تحققها منها ، فلا تقدر على التسليم والقدرة على التسليم شرط الصحة فالموجب للبطلان انما هو عدم القدرة على التسليم دون التسلّم وان كانت المرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعى الإرضاع الإجارة المطلقة

المورد الثاني - في الإجارة المطلقة

( 1 ) إما من ناحية الولد أو من ناحية المرضعة

موت الصبى وإمكان صبي آخر

أما الأول فكما إذا كان المستأجر له كلّى الرضيع ، فمات الصبى المعيّن ، فلا موجب لبطلان الإجارة جزما ، لعدم كونه بخصوصه موردا للإجارة ، فلترضع صبيّا آخر ، لانطباق الكلى عليه كالأول ، وهذا كما إذا استأجر دابة على نحو الكلى للركوب فتعذر فرد منها فإنه يستفاد من فرد آخر ، هذا مع وجود رضيع آخر

تعذر صبي آخر

وأما لو فرضنا عدم وجود رضيع آخر ترضعه مدّة الإجارة ، فهل تبطل الإجارة قال في المتن إذا تعذر الصبى بطلت الإجارة وقال سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في توجيه البطلان « انه لو كان الكلى منحصرا في هذا الفرد الّذي عرضه الموت يتجه الانفساخ ، لامتناع الرضاع حينئذ فان الموجود منه قد مات وغيره غير موجود حسب الفرض فيلحق