فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 777
( مسألة 11 ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّنا أو كليّا ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع ، أو جعله في ذمتها فلو مات الصبى في صورة التعيين ، أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ( 1 ) لو أدى ذلك إلى هلاك الولد أو ما يقرب من ذلك من الضرر الكثير وأما الضرر القليل فلا يوجب المنع وهكذا الكلام في الحرّة لو آجرت نفسها للإرضاع وكان لها ولد يحتاج إلى رضاعها في حياته أو ما يقرب من ذلك ، فإنه لا يجوز لها الاستيجار في هذه الحالة وان اذن الزوج ، لاستلزامه الضرر المعتد به على الرضيع [ ( مسألة 11 ) : ] موت المرتضع أو المرضعة ( 1 ) يقع الكلام في موردين ( الأول ) : في الإجارة المتعينة بتعيين المرتضع أو المرضعة ( الثاني ) في الإجارة المطلقة إما من ناحية المرتضع كما إذا كان كلى المرتضع ، وإما من ناحية المرضعة من حيث المباشرة والتسبيب ، وجهة البحث انما هو تأثير موت المرتضع أو المرضعة في عقد الإجارة من حيث الانفساخ وعدمه ويلحق بهما موت المستأجر كأب المرتضع ، وأما أصل صحة العقد وعدم انفساخه لولا موت أحدهما فلا كلام فيها للعمومات الشاملة لجميع الصور المذكورة في المتن الإجارة المتعيّنة وموت المرضعة أما المورد الأول - وهو في الإجارة المتعينة إما بتعين المرضعة أو المرتضع - فإذا ماتت المرضعة المتعينة قال في المتن انفسخت الإجارة وظاهر العبارة الانفساخ بعد الانعقاد ، وفي عبارة الشرائع : « وان مات الصبى أو المرضعة