تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها ( 1 )
شرح
من غير اذنه ، لأنه نوع اكتساب يؤدى به ما في ذمتها ، كما هو المحرر في محله « 1 » ( 1 ) قال العلامة في القواعد « 2 » « فإن كان لإحداهنّ ولد لم يجز ان يؤجرها الا أن يفضل عن ولدها » وعلّله في مفتاح الكرامة « 3 » بان السيّد انما يملك فاضل حاجة مملوكه ، وكذا القول في كل مرضعة ، وانما خصّ المملوك بالذكر ، لانّهن محكوم عليهن فهنّ في مظنة عدم ملاحظة ولدهن خصوصا إذا كان الولد مملوكا ، بخلاف الحرّة بالنسبة إلى ولدها ، لاقتضاء الشفقة الجبليّة خلاف ذلك ، نعم يجوز له ذلك - اعني إجارة أمته وان لم يفضل عن ولدها - إذا أقام له مرضعة ترضعه » أقول لم يتضح وجه لما ذكر من أن السيد يملك فاضل حاجة مملوكه ، لان الأمة وكل ما لها من المنافع ملك لمولاها من دون تحديد كما هو الحال في سائر ما يملكه كالحيوان ونحوه نعم : لو لم تكن هناك مرضعة أخرى ترضع الولد أو لا يمكن اطعامه بغير اللبن بحيث يتضرر الولد من تركها لارضاعه يدخل ذلك تحت كبرى ما إذا كان الانتفاع بالملك سببا للضرر على الغير ، ولا إشكال في عدم الجواز
هامش
( 1 ) راجع كتاب الشرائع ج 3 ص 117 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد - وراجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 197 - ( 2 ) القواعد ج 2 ص 292 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 198 كتاب الإجارة .