تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
بطل العقد » « 1 » ونحوه عبارة القواعد « 2 » « فان مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة ان كانت معيّنة » وجه البطلان انما هو انكشاف عدم وجود منفعة للمرضعة بالنسبة إلى ما بعد موتها كي تملكها للغير أو عدم الملك لعدم طرفه اى المالك ، ومقتضى ذلك هو الانفساخ من حين الموت ، فان المنفعة قبل ذلك كانت لها ولا موجب للبطلان من الأول ، الا ان يقال « 3 » ان العقد الواحد لا يتبعض فاما ان يكون صحيحا بتمامه أو باطلا بتمامه فإذا لم تملك منفعة تمام المدّة انكشف بطلان العقد من الأول ، وهو الصحيح موت المرتضع وأما إذا مات المرتضع فهل يبطل العقد أولا ؟ قد يقال بعدم موجب للبطلان لأنه بموته يتعذر التسلّم والاستيفاء - لا التسليم - وهو لا يوجب البطلان ، كما إذا آجر داره لزيد ليسكنه فمات المستأجر ، فان موته لا يوجب بطلان الإجارة كما تقدم « 4 » ولو فرضنا في المقام ان المستأجر كان أب المرتضع فاستأجر المرضعة ليرضع ولده وقد مات الطفل ، فان هذا من باب فوات المنفعة على المستأجر فتستحق المرضعة الأجرة لأنها تمكن نفسها من الإرضاع والجواب : انه لو كانت الإجارة على نحو تعيين المرتضع بشخصه - كما هو مفروض الكلام - كان معنى ذلك تقييد متعلق الإجارة بارتضاع الطفل المخصوص ، ومقتضى التضايف بين الارتضاع ، والإرضاع هو تمليك المنفعة
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 299 . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 198 . ( 3 ) المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) كتاب الإجارة ص 187 . ( 4 ) في المسألة الثالثة من الفصل الثاني ( الإجارة عقد لازم ) .