تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
( مسألة 10 ) : يجوز للمولى ( 1 ) اجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا قنة « 1 » كانت أو مدبّرة « 2 » أو أم ولد « 3 » وأما المكاتبة المطلقة « 4 » فلا يجوز له اجبارها ، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ( 2 )
شرح

[ ( مسألة 10 ) : ] إجارة الأمة

( 1 ) أما جواز اجبار هذه الثلاثة فلأنهن أرقاء ليس فيهن شائبة الحرية ما دام المولى حيّا مملوكات للمولى رقبة ومنفعة فله إجبارهن على الإرضاع بالأجرة أو تبرّعا « 5 » ( 2 ) وأما هذه الثلاثة فليس للمولى إجبارهن على الإرضاع لعدم سلطنته عليهن ، أما المبعضة فلتحرير بعضها فليس له سلطنة على تمامها وأما المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة فلأنها بالكتابة التي هي في حكم شراء نفسها من المولى - بمبلغ في ذمتها تسعى في تحصيله - فتصبح كالمالكة لأمر نفسها ، وتخرج عن سلطنة المولى بذلك ، ولا سبيل للمولى حينئذ على مالها الا من ناحية استيفاء مال الكتابة أداء لما في ذمتها ، ولهذا لا يملك تزويجها ، ولا وطئها ولا اجارتها في الرضاع ، أو غيره ، ولها ان توجر نفسها
هامش
( 1 ) القن : العبد إذا ملك هو وأبواه يستوى فيه الاثنان والمؤنث والجمع - مجمع البحرين - ( 2 ) التدبير : هو عتق العبد أو الأمة بعد وفاة المولى كأن يقول له : أنت حر بعد وفاتي . ( 3 ) أم الولد هي التي أولدها المولى وهي : مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها . ( 4 ) المكاتبة معاملة مستقلة وليس للعبد أو الأمة من نفسه أو نفسها ، ويكفى فيها ان يقول لعبده كاتبتك بكذا في مدة كذا ، وهي قسمان : مطلقة ومشروطة ، أما المطلقة فهي ان يقتصر على العقد ، وذكر الاجل والعوض ويتحرر بمقدار الأداء وأما المشروطة فهي ان يقول مع ذلك فان عجزت فأنت ردّ إلى الرقّ ، وأما المبغضة فهي ما تحرر بعضها . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 197 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 775 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي