تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
حتى أنه إذا كان وطؤها مضرّا بالولد منع منه ( 1 )
شرح
كان الأحوط تقديم حق الزوج لقوة احتمال الأهمية ( 1 ) كما في الجواهر « 1 » وذلك لتعلق الإجارة بالارضاع باللبن السالم ، وتضرر الولد بلبن الموطوءة يكشف عن فساد في اللبن بسبب الوطي ، فللمستأجر منعه عن ذلك ، وهذا لا يرتبط بالمنع عن الانتفاع بالملك لو أوجب ضررا على الغير - كأن يبنى جدارا عاليا في داره يضر بحال الجار أو يطأ زوجته ، ويتضرر به الولد - كما في المقام - كي يناقش في كبرى ذلك ، وانه لا سبيل إلى المنع عن ذلك كما أفيد « 2 » فان جواز المنع عن الوطء في مفروض الكلام يستند إلى حصول نقص في اللبن المستأجر عليه بالوطء ، لا إلى تضرر الولد بانتفاع الزوج بالاستمتاع ، نعم لو لم تكن المرأة مستأجرة وكان وطء الزوج مضرا بالولد دخل في تلك الكبرى اى استلزام الانتفاع بالملك ضررا على الغير ، والمسألة خلافيّة كما أفيد « 3 » ولا شك في عدم الجواز إذا كان الضرر مؤديّا إلى هلاك الطفل أو ما يشبهه مما يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه ، وأما إذا لم يبلغ إلى هذا الحدّ ففيه كلام مذكور في بحث قاعدة لا ضرر
هامش
( 1 ) ج 27 ص 297 كتاب الإجارة كما تقدم عبارته في اوّل المسألة . ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 366 . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 366 .