( مسألة 9 ) : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدّم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ( 1 )
شرح
في البين الا وجوب التمكين عند مطالبة الزوج على نحو الحكم التكليفي دون الوضعي فعدم الحاجة إلى الإجازة بالنسبة إلى المدّة الماضيّة يكون اظهر لعدم الوجوب حينذاك فتصح الإجارة لا محالة فلو حضر وطلب الاستمتاع يقع التزاحم بين وجوب الارضاع المترتب على العقد وبين وجوب التمكين ولا بد من تقديم الثاني للأهمية أو السبق الزماني فلو قدمت حق الزوج يثبت الخيار للمستأجر ولو أثمت وأرضعت الطفل بقي العقد على اللزوم لقاعدة الترتب
[ ( مسألة 9 ) : ] استيجار الامرأة الخليّة
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » « لو فرض تقدم الإجارة على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا - كما صرح به غير واحد لسبق الحق ، ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الإرضاع ، وليس لولى الطفل منعه من الوطي مع عدم تضرر الولد به ، أما إذا تضرّر فله ذلك ، لسبق حقه » توضيح المقال فنقول : ان الاستمتاع بالوطي أو غيره إذا لم يكن منافيا للإرضاع فلا كلام في جوازه وأما إذا كان منافيا ومزاحما له فله صورتان ( الأولى ) أن تكون الإجارة على المنفعة الخارجيّة اى الارضاع العملي مدّة معيّنة ( الثانية ) أن تكون على نحو الكلى في المعين في الزمان المعين أما الأولى فتكون الزوجة كالعين المسلوبة المنفعة - كالدار المستأجرة إذاهامش
( 1 ) ج 27 ص 297 كتاب الإجارة .