ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة ، وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة ( 1 )
شرح
للمستأجر لتخلّفها عن التسليم ، فالنتيجة ان امضاء العقد المطلق لا محذور فيه من ناحية مجرد الصحة والحكم الوضعي وانما المحذور في الحكم التكليفي الناشئ من الوضعي ، ويصلحه الترتب ، فتحصل : انه يمكن ان يقال بصحة الاستيجار للارضاع ولو مع منع الزوج وان كانت آثمة لتركها التمكين من زوجها
هذا مضافا إلى إمكان القول بتقييد إمضاء عقد الإجارة بعصيان الزوج ، نظير تقييد إمضاء بيع الفضولي بإجازة المالك فليس التقييد والتعليق في نفس عقد الإجارة كي يقال بعدمه أو عدم صحته بل التقييد في الإمضاء
فالأقوى وان كان هو صحة الاستيجار على الارضاع وان كان منافيا لحق الزوج بل حتى مع منعه عن ذلك الا ان الأحوط لزوما ترك ذلك تخلصا عن الإثم بترك حق الاستمتاع الّذي هو أهم من حق الإرضاع وخروجا عن مخالفة المشهور