. . . . . . . . . .
شرح
( الثاني ) : التفصيل بين ما إذا لم يكن منافيا لحق الزوج فيصح وما إذا كان منافيا له فيبطل
( الثالث ) ما احتمله بعضهم من الصحة حتى مع منع الزوج وان كان منافيا
والمراد بالبطلان في المقام هو التوقف على الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة للعقد كالفضولي
وجه البطلان
ووجه البطلان في صورة عدم الإذن انما هو التنافي بين استحقاق الزوج للاستمتاع مع استحقاق المستأجر للإرضاع وحيث إن حق الزوج يكون أسبق بمقتضى تقدم عقد النكاح فلا مجال لثبوت حق المستأجر بالإجارة فتبطل للمزاحمة وسبق حق الزوج أو اهميّته وأما تعليل البطلان - في حالة التنافي - بعدم دليل على الصحة ، أو ان الزوج مالك لمنافعها بالعقد فلا يجوز لها نقلها - كما عن جامع الشرائع بنقل مفتاح الكرامة « 1 » - أو ان اللبن للزوج فلا يصح شيء منها ، كما هو ظاهر ، أما دعوى عدم الدليل فيدفعها الإطلاقات ، وأما دعوى ان منافعها للزوج فباطل جزما ، لان مفاد عقد النكاح ليس الا الزواج ، لا تمليك المنافع فإنها ليست بمستأجرة واما دعوى ان لبنها للزوج فلا دليل لهاحق الزوج للاستمتاع
توضيح المقال : ان حق الزوج للاستمتاع يمكن ان يكون على وجوه ( أحدها ) : الاستمتاع في أحد الأزمنة لا بعينها وهذا غير معقول لاستحالة ملك المردد عقلاهامش
( 1 ) ج 15 ص 146 .