تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
الصبى أو وصفه ( 1 ) وان اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع - لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها - لا بد من تعيينه أيضا
شرح
4 - تعيين مكان الإرضاع لو اختلفت الأغراض فيه من حيث السهولة والصعوبة ونحو ذلك مما يختلف به القيمة كل ذلك لدفع الغرر الناشئ من الجهل بمتعلق الإجارة ، وهو الارضاع أو الرضاع ، لأن الجهل بالمدّة أو بالمرتضع أو المرضعة ، أو مكان الإرضاع يوجب الجهل بمتعلق الإجارة لجهالة أطرافها ، فلا بد من تعيينها المستلزم لتعيين المتعلق فإنه يختلف الإرضاع باختلاف خصوصيات الصبى من حيث العمر والقوة والضعف وغير ذلك ، كما أنه يختلف ذلك باختلاف المرضعة من حيث كثرة لبنها وقلته أو نحو ذلك مما يوجب اختلاف الرغبات وكذلك المدّة والمكان ( 1 ) استثنى ( قدّس سرّه ) من لزوم تعيين الصبى صورة ما إذا كانت الإجارة على جميع منافع المرأة التي منها الإرضاع فإنه لا يعتبر حينئذ تعيين الصبى ، لأن متعلق الإجارة حينئذ مطلق الإرضاع ، لا ارضاع صبيّ خاص كي يحتاج إلى تعيينه لرفع الغرر ، والإرضاع المطلق يحمل على المتعارف من حيث المدّة والعدد وبه يرتفع الغرر ، كما إذا استأجره للخياطة ، دون خياطه ثوب معيّن ، فإنه محمول على طبيعي الخياطة مهما كان الثوب ، ومن هنا يظهر انه لا فرق بين كونها مستأجره على جميع منافعها ، أو على خصوص الرضاع على وجه مطلق دون صبيّ خاص ، فإنه لا حاجة إلى تعيين الصبى أيضا ، ولعلّ ما ذكر في المتن من فرض الإجارة على جميع منافعها من باب المثال ، لا لخصوصية فيه