تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
لان اللبن ليس له ( 1 ) فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه ، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده ، سواء كان منها أو من غيره ( 2 ) نعم : لو نافى ذلك حقه لم يجز الا بإذنه ( 3 )
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه ونشر الحرمة بسببه لا يستلزم كونه له ( 2 ) وعن الشيخ « 1 » وأصحاب الرأي والشافعي القول بالمنع عن استيجارها لارضاع ولده منها ، لأنها اخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع وآخر في مقابلة التمكين والحبس فلا يلزمه عوض آخر وفيه منع واضح ، لأن التمكين والاستمتاع غير الإرضاع واستحقاق منفعة لا يستلزم استحقاق منفعة أخرى ولصراحة الآية الكريمة على لزوم إعطاء الزوج أجرة الرضاع قال تعالى :« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ »« 2 »

تنافى الإرضاع لحق الاستمتاع

( 3 ) ان المرضعة إذا كانت مزوجة وكان الإرضاع باذن زوجها فلا كلام في صحة الاستيجار ، لاسقاط حقه باختياره وأما إذا لم يكن باذنه ففيه قولان معروفان

الأقوال في المسألة

- كما قيل « 3 » - ( أحدها ) البطلان مطلقا سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أولا .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 297 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 147 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 180 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 146 .