تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
( مسألة 8 ) : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه ما لم يناف حق استمتاعه ( 1 )
شرح
والحاصل : انه لو كان متعلق الإجارة ارضاع صبيّ خاص كان اللازم تعيينه من حيث الصغر والكبر والمدّة ونحو ذلك مما يختلف به القيمة دفعا للغرر ، وأما لو كان متعلقها مطلق الصبى فلا مجال لارتفاع الغرر بتعيين الصبى ، لأنه خلف الفرض ، بل لا بد في رفعه من سلوك طريق آخر وليس الا المتعارف من حيث الزمان والمكان ، أو كان هناك أمر آخر يرتفع به الغرر والجهالة عن موضوع الإجارة

[ ( مسألة 8 ) : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة ]

عدم التنافي بين الإجارة وحق استمتاع الزوج

( 1 ) لا يعتبر الاستيذان إذا لم تكن الاستيجار للرضاع منافيا لحق استمتاع الزوج ، كما هو العادة في أصحاب العمل والتجارة في النهار وغير ذلك من صوارف الاستمتاع كما إذا كان غائبا ، أو كان مريضا لا يتمكن منه على وجه يوثق بالعدم عادة ، وكذا الكلام في غير الرضاع من الأعمال خصوصا غير المقيد منها بزمان خاص ضرورة عدم اعتبار استغراق الاستمتاع لجميع الأوقات وباقي منافعها تكون لها فللزوج وغيره استيجارها لسائر منافعها وعن أبي حنيفة « 1 » انه لا يجوز استيجار الزوج لها للطبخ وشبهه ، لأنه مستحق عليها في العادة ولا ريب في بطلانه لان العادة لا توجب الحق ، وهذا الاستدلال كما ترى في غاية الضعف
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 297 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 147 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 762 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي