. . . . . . . . . .
شرح
( الثاني ) : الاستمتاع في اى وقت يشاء الزوج
وهذا ينافي ما هو الثابت من استحقاقه شاء أو لم يشاء ، فلا يتوقف استحقاقه على المشية
( الثالث ) : استحقاقه في جميع الأوقات بنحو الاستغراق نظير الأجير الخاص فيما إذا آجر نفسه في تمام اليوم للخياطة - مثلا -
وهذا لم يثبت بدليل واضح بحيث يملك الاستمتاع في تمام الوقت ، بل الثابت عدمه بالضرورة فيتعين
( الوجه الرابع ) : وهو ثبوت حق الاستمتاع له بنحو الكلى في المعين من حيث وجوداته الزمنيّة ويكون له أيضا ولاية التعيين في اى زمان شاء وهو الأصح
فلو كان استحقاق الإرضاع على نحو الكلى في المعين أيضا فلا يتحقق التنافي بين الاستحقاقين لان استحقاق أحد لكلى في المعيّن كصاع من صبرة لا ينافي استحقاق شخص آخر لكلى آخر في هذا المعيّن ، كما في استحقاق زيد وعمر كل منهما صاعا من صبرة معيّنة وعليه يجتمع استحقاق الإرضاع مع استحقاق الاستمتاع في الزمان ، كل منهما بحسبه على نحو الكلى في المعيّن إلى هنا لا تنافى بين الاستحقاقين فيما إذا فرض استحقاق كل منهما على نحو الكلى في المعيّن
نعم قد يقال بتحقق التنافي بينهما فيما إذا عيّن أحدهما زمن التطبيق في حدّ خاص من الزمان حسب ولايته على التطبيق ، فإذا عيّن الزوج زمانا خاصا للاستمتاع تعين حقه فيه حسب ولايته فيبطل الإجارة في مورد التعيين ، لحصول التنافي حينئذ ، كما إذا عين أحد المالكين لصاع من صبرة في صاع معيّن فان المالك الآخر لا يمكنه تملك هذا الصاع