تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
بل للرضاع ( 1 ) بمعنى الانتفاع بلبنها وان لم يكن منها فعل - مدّة معينة ولا بدّ من مشاهدة الصبى الّذي استؤجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ويكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا ، أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ( 2 ) نعم : لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة
شرح
بإزائها المال عند العقلاء ، وان استلزم تلف العين اى اللبن ، فان المعقود عليه هو العمل والإجارة تمليك للعمل أو المنفعة ، ولا يتأتى فيه ما سيأتي من الإشكال في المسألة الثانية عشرة من استلزام الإجارة ملكية الأعيان في مثل إجارة الشاة للبنها ، والشجرة لثمرها والبئر لمائها ، ويأتي التعرض له ولجوابه ( 1 ) الإجارة إما تمليك للعمل كالإرضاع أو تمليك المنفعة أو الانتفاع بالعين كالرضاع ولو لم يكن منها فعل فيملك المستأجر ذلك نظير إجارة الأعيان كإجارة الدار فيملك المستأجر هذه المنفعة ، فيرتضع الطفل من ثديها وان كانت نائمة ولم يكن منها فعل ثم إن هناك شبهة من ناحية ملكية اللبن بالإجارة تعرض لها المصنف ( قدّس سرّه ) في المسألة الثانية عشرة نتكلم عنها هناك ( 2 ) ذكر ( قدّس سرّه ) للاستيجار للرضاع شروطا لرفع الغرر 1 - تعيين المدّة كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال أو المنافع 2 - تعيين الصبى بالمشاهدة أو بالوصف 3 - تعيين المرضعة بالمشاهدة أو بالوصف
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 760 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي