تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
وان قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير ، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا ( 1 ) فالوجه الأول غير صحيح ، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين ( 2 ) ولا بد من التأمل ( مسألة 7 ) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع ( 3 )
شرح
اطلاق السيرة وموثقة السكوني لم يثبت كما تقدم في الأمر الثاني فراجع « 1 » ( 1 ) لعدم الدليل على ذلك فإنه خلاف أصالة العدم كما هو خلاف السلطنة على النفس ( 2 ) والظاهر أن الأرجح أولهما لتبعية العقود والإيقاعات للقصود والملكية القهرية بحاجة إلى الدليل ولم يثبت - كما تقدم في الأمر الثاني والثالث - فراجع « 2 »

[ ( مسألة 7 ) : ] الاستيجار للإرضاع

( 3 ) قال في مفتاح الكرامة « 3 » « أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر للارضاع « 4 » كما في التذكرة إلى أن قال وقد قال اللّه عز وجل« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »« 5 » وقد استرضع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لولده إبراهيم عليه السّلام » فيدل على جوازه الاجماع والكتاب والسيرة النبوية ، والجواز في الإرضاع حكم على القاعدة ، لأن الإرضاع عمل ذو منفعة ذات مالية يبذل
هامش
( 1 ) ص 738 . ( 2 ) ص 738 و 742 . ( 3 ) ج 15 ص 129 وقريب منه ما في الجواهر ج 27 ص 293 . ( 4 ) الظئر المرضعة - دايه ( 5 ) سورة الطلاق : 6 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 759 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي