تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
للمستأجر وصدق النسبة في الأول لا يلازم صدقها في الثاني ، نعم في مثل ما هو المتعارف في العصر الحاضر من القنطرات تكون المصالح على عهدة العامل ، الا انه من الاستيجار المشروط بتمليك المصالح ، ولا ينطبق على المقام من مجرد الاستيجار للحيازة بداعي تملك المباح ، والمرجع في الانتساب بالإجارة هو العرف وصدقه عرفا في محل الكلام لم يحرز بحيث يقال لمستأجر الصياد انه الصائد للسمك - مثلا -

( الوجه السادس ) : عموم أو اطلاق أدلة الإجارة

فإنها تدل على صحة الإجارة للحيازة بالمطابقة لأنها عمل مباح وعلى سببيّتها لملكية المحاز للمستأجر بالالتزام صونا لها عن اللغوية وفيه أولا : أنه لا ينحصر الصون عن اللغوية في ملكية المحاز إذ يمكن فرض انتفاع المستأجر بنفس عملية الحيازة بنحو من انحاء المنفعة ولو كان مثل التعلم أو غرض عقلائي آخر حتى مثل تملك الأجير للمحاز لو فرض تعلق غرض المستأجر به ونحو ذلك وثانيا : لو فرض انحصار الفائدة في ملكية المحاز للمستأجر لا يمكن التمسك بالعموم لاثباته لأنه من اثبات الحكم لموضعه لأنه لو توقف شمول أدلة الإجارة للحيازة على سببيّتها لملكية المحاز للمستأجر صونا لها عن اللغوية لزم ان يكون الحكم مثبتا لموضوعه وهو محال

( الوجه السابع ) : السيرة العقلائية الممضاة شرعا بعدم الردع

على الاستيجار لحيازة المباحات ، لغرض ملكيتها للمستأجر من دون اى تأمل في ذلك ، كما هو المشاهد اليوم في حيازة أكثر المباحات للشركات والحكومات كصيد أسماك البحار وقطع أشجار الغابات وصيد الوحوش والطيور واستخراج مثل النفط والمعادن ونحو ذلك من الأنفال ، نعم القدر
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 747 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي