تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
المستأجر المحاز مطلقا وانما يملكه الأجير المباشر للحيازة ، هذا ولكن يمكن تصور فائدة أخرى للحيازة غير ملكية المحاز تعود إلى المستأجر أو غيره ، وهذا كما إذا أراد المستأجر تعلم صيد السمك من البحر - مثلا - أو صيد الطير من الهواء ، ونحو ذلك ، فإنه فائدة مقصودة عند العقلاء ، كاستيجار معلّم لتعلم الكتابة أو الخياطة ونحوهما حتى لو أراد تعلّم الغير بذلك ، فيكون نظير الاستيجار لارضاع الولد أو تعليمه الكتابة أو القراءة ونحو ذلك من الكمالات ( الاحتمال الثاني ) : أن تكون الحيازة من الأسباب القصدية مطلقا بمعنى انه يعتبر فيها نية التملك أو الحيازة لمن قصد له ، فتدور مدارها ويكون المحاز لمن قصد له الحيازة وقال ( قدّس سرّه ) ان لازم هذا المبنى الأمور التالية 1 - صحة الإجارة 2 - كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وان كان أجيرا للغير 3 - عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير 4 - بقائه على الإباحة في هذه الصورة بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات 5 - ملكية المتبرع له إذا قصد كونه للغير تبرعا بناء ، على جريان التبرع فيها - كما هو غير بعيد - وهذه اللوازم كلها تدور مدار اشتراط القصد والنية في الحيازة المملكة ( الاحتمال الثالث ) ما هو متوسط بين الاحتمالين الأولين ، وهو أن تكون الحيازة من الأسباب القهرية لكن بالنسبة إلى من تكون له الحيازة ولازمه 1 - انه إذا لم يكن أجيرا كان هو المالك وان قصد الغير لأنه مالك لعمل