. . . . . . . . . .
شرح
الموات « من أحيا أرضا ميتة فهي له » « 1 » لان مقتضى اطلاقه كفاية الإحياء في الملكية ولو لم يلتفت إلى أن الإحياء يكون سببا للملكية فلا نلتزم باعتباره الا ان يتم له دليل
الاستدلال على لزوم قصد التملك
نعم ربما يستدل « 2 » على اعتبار قصد التملك في الحيازة بما ثبت من الفتوى والنص فيمن اشترى سمكة فأخرج من جوفها درّة فهي للمشترى ، دون البائع « 3 » بدعوى : ان فيه دلالة على اعتبار قصد التملك ، والا لكانت للبائع ، فإنه الّذي استخرج السمكة وحازها فكيف يكون ما في جوفها للمشترى ؟ وليس الا ان البائع لم يقصد تملكها لأجل عدم علمه بها فمن ثم تكون للمشترى دون البائع فيستكشف بذلك اعتبار قصد التملك في ملكية المباحات لدى حيازتها ومنها الدرة في جوف السمكة وربما يورد على هذا الاستدلال بان سبب ملكية المشترى لها انما هو تمليك البائع له ، والبائع قد ملك الدّرة بالحيازة اى بحيازة السمكة بما في جوفها ثم نقلها إلى المشترى كما ملكها اى بما فيها من الأحشاء ، وان أخطاء في التطبيق فلا يستند ملكية المشترى إلى حيازته بل يستند إلى تمليك البائع له الدّرة تبعا للسمكة ويندفع : بان البائع لم يقصد الا بيع السمكة وما فيها من الأحشاء المعمولة المتعارفة ، وأما الدّرة الثمينة في جوفها فلم يقصد بيعها جزما ، لعدمهامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 413 في الباب 2 من احياء الموات ح 1 ط : م - قم .
( 2 ) الجواهر ج 26 ص 321 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 453 كتاب اللقطة ب 10 « باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرفه البائع » فيه خمس روايات .