. . . . . . . . . .
شرح
1 - وضع اليد على تراب أو حجر لإزالته عن الطريق يراد به تمكن المارّة من العبور ، لا الاستيلاء على التراب ، أو الحجر المذكور
2 - قطع غصن من شجر مباح عن مكان يراد السكنى والاستراحة فيه ساعة أو يوما
3 - اغتراف كأس ماء من النهر يريد سقى عطشان ، ونحو ذلك من مجرد وضع اليد لا بقصد السلطة وادخال المباح في حوزته
وفي هذه المرتبة أيضا لا يخرج المباح عن الإباحة الأصلية لعدم صدق الحيازة
ويكون هذا نظير ما ذكروه « 1 » في باب إحياء الموات من دون قصد التملك فان الحيازة كالإحياء من هذه الجهة ، وهذا كما إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفر وافيه بئرا يشربون منها ، ويسقوا غنمهم ومواشيهم منها مدّة مقامهم ولم يقصدوا الملك بالاحياء لا يملكون تلك البئر بالإحياء ، لان المحيى انما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه وكذلك الملك بالحيازة فإنه لا بد من قصدها
الحيازة بقصد السلطة
( المرتبة الثالثة ) : الاستيلاء على المباح بقصد السلطة عليه وإدخاله في حوزته ، للانتفاع به انتفاعا مقصودا عند العرف ، كصيد السمك للأكل أو البيعالدليل على اعتبار الحيازة
ان هذه المرتبة من الاستيلاء تكون مصداقا للحيازة المصطلحة وسببا لملكية المحاز للحائز عرفا وشرعا ، وعمدة الدليل على اعتبارها قيامهامش
( 1 ) الجواهر ج 26 ص 323 .