. . . . . . . . . .
شرح
( الرابع ) لو قصد الأجير الحيازة لنفسه أو لشخص ثالث
( الخامس ) : في جريان سائر العقود والايقاعات المملكة في الحيازة ، كالوكالة ، والنيابة والجعالة ونحوها
تعريف الحيازة
( أما الأمر الأول ) ففي تعريف الحيازة المملكة وشروطها
الحيازة : عبارة عن الاستيلاء على شيء من المباحات الأصلية بداعي السلطة عليه وإدخاله في حوزته ، ويتبعها ملكية المحاز عرفا وشرعا ، كالصياد يصيد السمك ليكون في حوزته واختياره « 1 » فيكون مالكا لهمراتب الاستيلاء على شيء
توضيحه : ان للاستيلاء على شيء من المباحات مراتبا تختلف بالشدّة والضعفالاستيلاء غير المقصود
( الأولى ) وهي أخفها الاستيلاء الغير المقصود ، اى مجرد صيرورة شيء من المباح تحت السلطة من دون سعى أو قصد أو التفات إلى ذلك وهذا كما إذا عشّت حمامة على شجرة في دار شخص أو نزل طائر من السماء في بيته ، فان الطائر يصير حينئذ تحت سلطة غير مقصودة ، ولكن هذه المرتبة لا توجب الملكية جزما ، لعدم صدق الحيازة ، فيكون الطائر باقيا على إباحته الأصلية لا يملكه أحد .الاستيلاء لا بقصد السلطة
( المرتبة الثانية ) الاستيلاء على المباح لغرض ما من الأغراض العقلائية ، دون سلطة الحيازة كما في الأمثلة التاليةهامش
( 1 ) وفي مجمع البحرين : كل من ضم إلى نفسه شيئا : فقد حازه حوزا وحيازة اى وقع في تصرفه .