تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
( مسألة 6 ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط - مثلا - ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء ، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته « 1 » له ، وكذا في حيازة الحطب والحشيش ( 1 )
شرح
الاستظلال بظلّها ونحو ذلك ، وان لم تكن معدّة لذلك ، ولا تستأجر غالبا له » . ما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) في هذه المسائل الثلاثة ( 3 و 4 و 5 ) من الأمثلة وما ذكره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في عبارته كلها تدخل تحت عنوان واحد وهو إجارة الأعيان للمنافع النادرة - كما ذكرناه في مسألة 3 - ، ويكفى في صحتها كونها منافع محلّله عقلائية يبذل العقلاء بإزائها المال عند الحاجة إليها وان لم تكن منفعة غالبة أو مالية عرفية وأما جواز الاستظلال بشجر الغير أو حائطه من دون حاجة إلى اذنه لعدم صدق التصرف فيهما بذلك فلا يمنع عن صحة اجارتهما لذلك فيما لو أشغل المالك ظل شجره أو حائطه بما يمنع عن الاستظلال تحته وأراد المستأجر رفع المانع . فيبذل العقلاء بإزائها المال وتصح الإجارة عليها حينئذ وان لم تكن مالا عرفيا لعدم دليل على اعتبار المالية بالمعنى الخاص - اى ما يبذل العرف العام بإراءة المال - في الإجارة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا كما تقدم توضيحه في ذيل ( مسألة 3 ) .

[ ( مسألة 6 ) : ] الاستيجار للحيازة

[ في محل البحث ]

( 1 ) وقع الكلام في صحة الاستيجار لحيازة المباحات كالأمثلة المذكورة في المتن بحيث يكون المستأجر مالكا للمحاز بمجرد حيازة الأجير له ، بحيث لو اتلفه غاصب كان ضامنا للمستأجر ، لأنه ملكه .
هامش
( 1 ) الماء من المثليّات فيضمن مثله .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 727 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي