( مسألة 4 ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدّابة أو نشر الثياب عليه ( 1 )
( مسألة 5 ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه ، لأنه منفعة محلّلة عقلائية
شرح
عن الثاني هذا كله أولا .
وثانيا : يمكن دعوى صدق المالية العرفية عند العقلاء على المنافع النادرة أيضا فان العقلاء يبذلون المال في مقابل تلك المنافع ، أو الأشياء التافهة كشراء حبة من الحنطة للمصيدة لو دعت الحاجة إليها من دون اى تردد منهم في ذلك ، ولم تكن سفهيّة ، وهذا المقدار كاف عندهم لبذل المال لاختلاف مالية الأشياء بحسب حاجة الأشخاص إليها ورغبتهم إليها لدواعي شخصيّة أو مكانية أو وقتية ونحو ذلك في الشراء والإجارة أو غير ذلك من العقود المعاوضية من دون اى شبهة من العرف الا إذا ورد المنع الشرعي والا فلا اشكال في بناء العقلاء وسيرتهم على ذلك فيشملها العمومات وان قلنا باعتبار المالية في المعاوضات كالإجارة .
نعم : يعتبر في الضمان بالغصب كون المنفعة بحيث يصدق عليه الإتلاف ، كمنفعة الحر بعد الإجارة ، وهكذا الدراهم والدنانير بعد إجارتها وأما الإجارة فيكفي فيها قابلية المالية وشأنيتها ، ومن هنا يصح استيجار الحر ، وأما الوقف فيعتبر فيه شيوع المنفعة ، لأنه عبارة عن حبس العين وتسبيل المنفعة فكأنه لا يصدق في المنافع النادرة .
[ ( مسألة 4 و 5 ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال والتنزه ]
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » « يجوز استيجار التفاح وغيره للشّم وغيره ، كالطعام لتزيين المجلس والشجرة لنشر الثياب عليها ، وربط الدّابة بها ، وهامش
( 1 ) ج 27 ص 303 .