تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وفي كفاية ضم الضميمة هنا - كما في البيع - اشكال ( 1 )
شرح
كالتعليق على الملكية في البيع كما إذا قال بعتك هذا الكتاب ان كان ملكي وطلقت هذه المرأة لو كانت زوجتي ، أو آجرتك هذه الدابة لو تمكنت من الانتفاع بها ونحو ذلك ، فلا دليل على البطلان ، لان مرجع هذا الشرط إلى ملكية المؤجر للمنفعة ، لان القدرة على التسليم شرط في اعتبار الملكية - كما ذكرنا - وبالجملة : لا محذور في التعليق على حصول المنفعة لان هذا الشرط مقوم لماهية الإجارة فان حصول المنفعة يكون موجبا لاعتبار ملكيتها التي هي مقومة لحقيقة الإجارة فالتعليق عليها ولو بعنوان التعليق على القدرة على التسليم لا يمنع عن صحة العقد . فالعبرة بواقع الملكية لا باحرازها فلا محذور في التعليق عليها وبعبارة واضحة المدار في الصحة القدرة على استيفاء المنفعة واقعا فلا محذور في التعليق عليها حال الشك ، وليس المدار على عدم الغرر كي يعتبر حصول الوثوق بالقدرة على التسليم ، ومع الشك لا وثوق فيكون العقد غرر يا ، مضافا إلى ما عرفت من منع الغرر - مع التعليق على القدرة - صغرى مضافا إلى منعه كبرى لعدم دليل معتبر على منعه حتى في البيع .

ضم الضميمة في الإجارة

( 1 ) وجه الإشكال إنما هو اختصاص دليل كفاية الضميمة في الصحة بالبيع فلا يمكن التعدي عنه إلى الإجارة لأنه خلاف الأصل وهو موثق سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يشترى العبد - وهو آبق عن أهله - قال : لا يصح إلا أن يشترى معه شيئا آخر ، ويقول : اشترى منك هذا الشيء ، وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان