( مسألة 2 ) : يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا ( 1 ) لأنه منفعة محلّلة ، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان أقواهما العدم
شرح
يرفع الجهالة ، ولا تصح اجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر » « 1 » .
ففصّل ( قدّس سرّه ) بين تعيين الأرض بالمشاهدة ووصفها في الذّمة لارتفاع الغرر بالأول ، دون الثاني .
وقد أجاب عنه المصنف ( قدّس سرّه ) بامكان الوصف على نحو يرتفع به الغرر كما عن جمع من الفقهاء منهم صاحب المسالك « 2 » وان كان التطبيق لا يخلو عن صعوبة .
[ ( مسألة 2 ) : ] استيجار الأرض لتعمل مسجدا - مصلّى
( 1 ) يجوز ذلك كما عن الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » ويقع الكلام في أمرين . ( الأول ) : في استيجار الأرض لتكون مصلّى ومحلّا للسجود ، اى تجعل المنفعة الموقتة للّه بعنوان المسجديّة . ( الثاني ) في تربت أحكام المسجد عليها . أما الأول فلا ينبغي التأمل في جوازه ، لأنه من المنافع المحلّلة ، كجعلها مسكنا للفقراء أو الزوار ، أو غير ذلك من الأمور الخيرية فيشملها العمومات خلافا للمحكى « 5 » عن أبي حنيفة حيث يقول بعدم الجواز ،هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 44 كتاب الإجارة .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 44 - 45 .
( 3 ) الجواهر ج 27 ص 301 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 302 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 304 وجامع المقاصد ج 7 ص 243 .
( 5 ) الجواهر ج 27 ص 301 ومفتاح الكرامة ج 15 ص 304 والفقه على المذاهب الأربعة - ج 3