تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
( مسألة 1 ) : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ( 1 )
شرح
الحاصل : انه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب في المنع من حيث القواعد والنصوص « 1 » بل الفتوى ، ومن هنا قال في القواعد « 2 » « يجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح ان يكون عوضا في الإجارة وان كان طعاما إذا لم يشترط انه مما يخرج من الأرض » وحكى ذلك في مفتاح الكرامة « 3 » عن جمع من الفقهاء في كتبهم المعروفة والطعام عام يشمل مطلق الحبوب معللا للمنع بعدم جواز كونه مما يخرج من الأرض ، فلاحظ

[ هنا مسائل ]

[ ( مسألة 1 ) : ] إجارة حصة من الأرض المشاعة

( 1 ) تعرّض ( قدّس سرّه ) لفروع

[ الفرع ] ( الأول ) : إجارة حصة من أرض معيّنة مشاعة

قال في الشرائع « وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم » « 4 » كما إذا قال آجرتك نصف هذه الأرض ولا اشكال في جوازها كما إذا كان مالكا لنصف الدار المعيّنة - مثلا - وآجره ، لعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِواطلاقات أدلة الإجارة ، نعم لا يسلم العين المشتركة الا باذن الشريك وإذا لم يأذن يرفع أمره إلى الحاكم ، كما إذا تنازع الشريكان ، وإذا لم يكن المستأجر عالما ثبت له الخيار . وقد نسب « 5 » إلى أبى حنيفة القول بالمنع من إجارته لغير الشريك ، و
هامش
( 1 ) كموثقة أبى بصير المتقدمة ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 416 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 416 . ( 4 ) الجواهر ج 27 ص 214 . ( 5 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 24 - 25 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 714 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي