وأما إجارتها على وجه الكلى في الذّمة فمحل اشكال ، بل قد يقال ( 1 ) بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصح السلم فيها ، وفيه : انه يمكن وصفها على وجه يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك
شرح
ليس بشيء .
الفرع الثاني إجارة حصة من أرض معيّنة مشهودة - على وجه ترتفع به الغرر - على نحو الكلى في المعين .
والفرق بينه وبين الفرع الأول هو ان الحصة في الأول تكون جزء من العين الخارجيّة على نحو الإشاعة ، وأما الحصة في هذا الفرع تفرض على نحو الكلى المنطبق على أفراده كما في بيع صاع من صبرة ولا اشكال في جواز إجارتها كذلك كما يجوز بيعها كذلك الا من ناحية الغرر ويرتفع بمشاهدة الأرض لاختلاف الأراضي في الرغبات باختلاف أنواعها بالقرب من الماء وبعدها عنه وبعلوها وانخفاضها ونحو ذلك فإذا قال آجرتك عشرا من هذه الأرض صح كما إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة وتكون الثمرة مشتركة بينهما بالنسبة .الفرع الثالث إجارة حصة من الأرض على وجه الكلى في الذّمة
( 1 ) قال العلامة في القواعد « 1 » « وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة » « 2 » . فإنه منع عن إجارة العقار في الذّمة وقال في الشرائع : « ولا تصح إجارة العقار الا مع التعيين بالمشاهدة ، أو بالإشارة إلى موضع معيّن موصوف بماهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 44 كتاب الإجارة .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 44 كتاب الإجارة .