تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه ( 1 ) نعم لا يبعد كراهته وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( 2 ) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا
شرح
للتقييد فيصح الشرط والعقد على القاعدة لعدم جهالة في الأجرة والأخبار المذكورة لا تصلح للمنع سندا أو دلالة

الفرع الثالث في إجارة الأرض بالحنطة والشعير من غير اشتراط كونهما منها

( 1 ) بمقتضى القواعد الأولية ، وأما الكراهة فمستندها الأخبار المتقدمة « 1 » المحمولة على الكراهة ، فلاحظ

الفرع الرابع إجارة الأرض بغير الحنطة والشعير من سائر الحبوب

( 2 ) في خبر أبى بصير المتقدم ذكر التمر مع الحنطة والشعير فلا فرق بينهما في المنع ، فلا وجه لتخصيصهما بالذكر بل مقتضى القواعد العامة المنع من مطلق الحبوب بجعل الأجرة مما يحصل من الأرض مطلقا سواء الحنطة والشعير أم غيرهما من الحبوب للغرر ، بل هو مقتضى ما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) في اوّل المسألة من القاعدة من عدم وجود مال الإجارة حين العقد لا خارجا ولا في الذمة « 2 » بل عموم التعليل في الروايات المتقدمة بأنها غير مضمونة يشمل جميع الحبوب ، و
هامش
( 1 ) كموثقة أبى بصير المتقدمة ومعتبرة أبى المغراء المتقدمة ( 2 ) كما في الجواهر ج 27 ص 11 - 12 كتاب المزارعة .