تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهي الروايات الثلاثة المتقدمة « 1 » وهي رواية فضيل بن يسار ورواية أبى بردة « 2 » وحسنة الوشاء « 3 » وقد حملها المصنف ( قدّس سرّه ) على الصورة الأولى ويعنى بها صورة ما إذا كانت الأجرة نفس حاصل الأرض ، كما هو المفروض في كلامه ( قدّس سرّه ) وما ذكره ( قدّس سرّه ) لو تم في الرواية الأولى والثانية فتكونان أجنبية عما نحن فيه ، ولكن لم يتم في الرواية الثالثة وهي حسنة الوشاء ، لاطلاق قوله ( عليه السّلام ) فيها « على أن يعطيه من الأرض » فإنه يصدق على الكلى في الذمة لو اشترط أدائها من الأرض كما يشمل نفس حاصل الأرض ، لعدم الفرق بينهما من ناحية استلزام الغرر نعم ظاهره في فرض التقييد اى اشتراط الزارع على المالك فتكون الإجارة باطلة على القاعدة للغرر كما تقدم في الفرض الأول ، وظاهر المتن هو الفرض الثاني اى فرض اشتراط المالك على الزارع - كما تقدم - فتكون الرواية أجنبية عن فرضه فتحصل من جميع ما ذكرناه : انه ان كان مراد المصنف وصاحب الجواهر من اشتراط الأداء من الأرض الاشتراط على نحو التقييد من قبل الزارع على المالك كان مقتضى القاعدة بطلان الشرط والعقد للغرر من دون حاجة إلى الروايات فلا مجال للتأمل والتردد منهما كما يظهر من عباراتهما في المقام ، كما لا مجال لما افاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من الحكم بالجواز وان كان مرادهما الاشتراط من قبل المالك على الزارع بالمعنى المقابل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 55 كتاب المزارعة ب 16 ح 5 تقدمت ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 56 كتاب المزارعة ب 16 ح 9 تقدمت ( 3 ) الوسائل ج 13 ص 23 في الباب 12 ص أبواب بيع الثمار ح 2 تقدمت