. . . . . . . . . .
شرح
نحوين ( الأول ) ان يكون على نحو التقييد بحيث لا يكون للمالك أجرة إذا لم يحصل من الأرض شيء ، وهذا لا اشكال في بطلانه لاستلزامه الغرر في العقد لسراية الجهل من الشرط إلى العقد لعدم معلومية الحاصل
( النحو الثاني ) ان يكون الشرط على نحو الأولوية والاستحقاق بمعنى ان يكون للزارع حق الأداء من حاصل الأرض وإذا لم يحصل فمن غيرها ، وهذا لا ينبغي الاشكال في صحته لأن الأجرة فيه مضمونة على كل حال ، وغاية ما هناك ان للزارع حق الأداء مما يخرج من الأرض ، وليس للمالك الامتناع من الأخذ
( الفرض الثاني ) : ان يكون الشرط من قبل المالك على الزارع بالأداء من حاصل الأرض ان حصل والا فمن غيرها ولا يتصور فيها التقييد بمعنى اشتراط المالك على الزارع سقوط الأجرة لو لم يحصل من الأرض شيء ، وظاهر عبارة المتن إرادة هذا الفرض لظهور قوله « وأما إذا آجرها بالحنطة . . . »
في فعل المالك دون المستأجر فيكون الشرط من قبله على الزارع لا محالة بالمعنى المقابل للقيد
ولا ينبغي الإشكال في جواز هذا الفرض على القاعدة كما أفيد « 1 » لعمومات صحة العقد والشرط ولو تخلف الزارع عن الشرط يثبت خيار الفسخ للمالك
وأما المرحلة الثانية ففي دلالة الأخبار لحكم المسألة وهي الأخبار الدالة على المنع عن إجارة الأرض بحاصلها
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 339 .