تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكال والأحوط العدم ، لما يظهر من بعض الأخبار وان أمكن حمله على الصورة الأولى ( 1 )
شرح
الأحكام التالية 1 - بطلان إجارة الأرض بما يحصل منها من الزرع على نحو الأجرة المسماة وان نوقش في سند بعضها 2 - كراهة إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمة مع الصحة لو فعل لاطلاق بعض الروايات المحمولة على الكراهة كموثقة أبى بصير « 1 » وأبى المغراء « 2 » ويونس بن عبد الرحمن « 3 » - كما تقدم - 3 - جواز مزارعة الأرض بحصة مشاعة منها من دون كراهة 4 - جواز إجارة الأرض للزرع بالأثمان كالذهب والفضة من دون كراهة

الفرع الثاني اشتراط الأداء من حاصل الأرض

( 1 ) قال في الجواهر « 4 » أما لو جعله في الذمة ولكن بشرط الأداء منها أو من ارض معيّنة أخرى فلا يبعد الجواز للعمومات ، ويجرى عليه حكم الشرط حينئذ مع احتمال البطلان فيه عملا بما سمعته من النصوص في خصوص هذا الشرط »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 54 كتاب المزارعة في الباب 16 ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ح 7 . ( 3 ) نفس المصدر ح 11 . ( 4 ) ج 27 ص 12 .